أضف النص الخاص بالعنوان هنا

فوز شركة يمتلكها “أخنوش” بصفقة تحلية بحر جهة الدارالبيضاء سطات وتنازع المصالح

فوز شركة يمتلكها “أخنوش” بصفقة تحلية بحر جهة الدارالبيضاء سطات وتنازع المصالح

قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بمبلغ قيل بانه يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الإمتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون.

صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي (الفصلين معا أدناه )فضلا عن ميثاق الأخلاقيات الذي دعا الملك البرلمان إلى سنها.

رئيس الحكومة خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة لأنه لاشيء يمنعها من ذلك، أكيد ان الجميع سواسية امام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين ،ولكن تلك المساواة لايمكن ان تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الإمتياز والسلطة ، وهو نفسه الذي يتوفر على امكانية وسلطة التشريع (حكومة ،برلمان )ورغم ذلك لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور ،وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزجر عن هذه الإنحرافات
وهو مايطرح السؤال إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية ؟
وتحيلنا مقتضيات الفصل 36 من الدستور على الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر ،ذلك انه وحسب الفصل المذكور فإن كل موظف عمومي أخذ او تلقى اية فائدة في عقد او دلالة أومؤسسة او استغلال مباشر يتولى إدارته او الإشراف عليه،كليا او جزئيا ،أثناء ارتكابه الفعل ،سواء قام بذلك صراحة او بعمل صوري او بواسطة غيره ،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم ….،والموظف العمومي المقصود هنا ليس بمفهومه الإداري بل بمعناه الجنائي كما يفيد ذلك الفصل 224 من القانون الجنائي.

إنها ممارسة لاعلاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية ،إنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة ، والحال ان القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14بسبب تضارب المصالح والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح.

لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد حدث لوزيرة في السويد أن استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها لكن في بلدنا لاتوجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية.


فهل تجرؤ النخبة الحزبية والسياسية وبكل موضوعية ومسؤولية فتح النقاش السياسي والدستوري حول مجمل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وغيرها الكفيلة بتدشين أسس بناء دولة الحق والقانون والتي يصبح فيها الجميع مجبرا على الخضوع لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

أحدث المقالات

فيديو