صادق المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.
وسيتم بموجب هذا المرسوم رفع تعويضات المكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة السلك الثالث من 68 درهم إلى 120 درهم للساعة، و من 52 إلى 90 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني ومن 36 إلى 60 درهم للساعة بالنسبة للمكلفون غير حاصلون على شهادة.
تجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة حصل عليها أستاذة المعاهد الموسيقية تعود لسنة 2011.